28سأذ 04 رمضان 1428هـ - 16 سبتمبر 2007م
الجزء ١ · صفحة ٦ج: الهمزة لا يجوز إسقاطها من تكبيرة الإحرام لأنّ الهمزة هي همزة وصل، ولمّا كانت همزة وصل، وتكبيرة الإحرام تكون في أثناء الكلام ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يأتي بالهمزة، فإن أسقط الهمزة عمدا بطَلت صلاته، أما إن كان إسقاطها جهلا أو كان خطأ أو كان نسيانا ففي ذلك خلاف بين هل العلم كما ذكر ذلك المحقّق الخليلي - رحمه الله - في رسالته التي خصّصها لكيفية أداء تكبيرة الإحرام.
س10: هل تجوز الصلاة في مكان توجد فيه بعض الشعيرات أو الأظافر أو قشرة الجلد، إذ نجد هذا في بعض المصلّيات، وهل تجوز الصلاة بثوب فيه ذلك؟
ج: أمّا مجرد شعيرات فالشعر هو طاهر وكذلك بالنسبة إلى الأظافر وكذلك بالنسبة إلى الجلد الميّت المنفصل من الإنسان، هذه أشياء طاهرة ولا تعدّ نجسة بحال من الأحوال فلذلك لا تؤثّر على الصلاة أمّا إن كان تركُها هناك لأجل اعتبارات أخرى كأن يكون تركُها لأجل التبرّك بها أو اعتقاد أنّ لها تأثيرا أو اعتقاد بأنها تدخل في طقوس العبادة فهذا أمر محرّم، ولمّا كان أمرا محرّما فوجوده في أثناء الصلاة مبطلٌ للصلاة.
س11: كان يصلي في الصف فإذا الذي بجنبه أصابه الرعاف ثمّ خرج من الصفّ بحيث ترك بقعة في الأرض، ماذا يفعل الذي بجانبه لسدّ الفرجة؟ لأنه إذا سدّ تلك الفرجة تنجّس بسبب ما تُركَ في الأرض من نجاسة، فهل يبقى في مكانه أم ماذا يصنع؟
ج: الأمر لله عزّ وجل، في هذه الحال كان ينبغي أن يوضع مكان ذلك المصلي شيء ليكون سداد للفرجة، فإن أمكن أن يوضع شيء ليكون سدادًا للفرجة فذلك خير، على أنّ الفراش قيل يتأثّر كلّه بالبقعة التي أصابتها النجاسة وقيل يتأثّر ذلك المكان الذي أصيب بالنجاسة فحسب وسائر الفراش لا يتأثر، والقول بأنه يتأثر كلّه مقيّد فيما إذا كان هذا الفراش نسيجه متصلا بحيث لم يكن نسيجه ينفصل بعضه عن بعض.
س12: استيقظ وجد نفسه بجنابة والوقت عن آذان الفجر أصبح قصيرا؟