سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: على كل حال؛ هذه المسألة طويلة الذيل وتحتاج إلى كلام طويل وذلك لا يمكن في مثل هذا ولكنني أحيل على كتب التفسير وكذلك على كتب الأصول فهذه القضية قد تكلم المفسرون فيها كثيرا عند تفسير الآية الكريمة ما ننسخ من آية وكذلك قد تكلموا على ذلك في باب النسخ من أصول الفقه والقول بالنسخ في كتاب الله-تبارك وتعالى-هو الذي ذهب إليه جمهور الأمة خلافا لمن شذ وقال بعدم وجود النسخ في القرآن فإنه قول مخالف للأدلة الكثيرة التي بينها العلماء-جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا-ولكن العلماء قد اختلفوا كثير من الآيات هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة وفي مثل هذه القضية لابد من الرجوع إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق في كل آية آية أي إذا أراد الإنسان أن يعرف هل هذه الآية منسوخة أو ليست بمنسوخة لابد من أن يرجع إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق فمن وجد الدليل قد دل على أنه منسوخ أخذ بذلك وإلا فلا فإن هنالك طائفة من الآيات القرآنية وكذا إلى الأحاديث المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ادعى كثير من أهل العلم بأنها منسوخة وليس الأمر كذلك فالأولى في مثل هذه المسألة …

... س: نسمع بأن الإنسان عندما يخر إلى السجود يكون قريبا أو أسبق فالركبتان هما أقرب إلى الأرض فتسبقان في حال السجود وعند القيام يكون الأمر بخلاف ذلك فهل ذلك على سبيل الوجوب ؟

ج: نعم المسألة اختلف فيها العلماء:

ذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يقدم أولا الركبتين.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يقدم أولا اليدين.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه الأصل أن يقدم رجليه أو ركبتيه إلا إذا احتاج بأن كان كبيرا أو مريضا أو ما شابه ذلك فيأخذ بتقديم اليدين.

وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في ذلك فإن شاء قدم الركبتين وإن شاء قدم اليدين.

٧٬٨١٩ / ٧٬٩٢٠