سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: في حقيقة الواقع كثير من الناس يأخذن بعض الكتب من المساجد وتلك الكتب في واقع الأمر لم توضع هنالك من أجل الاستعارة بأن يقوم فلان باستعارتها أو ما شابه ذلك وإنما وضعت في ذلك المسجد من أجل أن يقرأ فيها القارئ عندما يجلس في المسجد ولكن الناس يتهاونون في مثل هذه القضية فتجد هذا يأخذ الكتاب ويبقيه عنده لمدة طويلة من الزمن مع أن الأصل لو سئل ذلك الذي وضع الكتاب في المسجد هل وضعه من أجل ذلك أي بأن يستعيره فلان وفلان أو أنه وضعه من أجل أن يقرأ فيه القاري في المسجد ؟ لقال بأنه وضعه من أجل أن يقرأ القاري فيه في المسجد وهذا الشخص الذي يقوم باستعارته لمدة طويلة يحرم أولئك الذين يريدون أن يقرءوا في مثل هذه الكتب، نعم لو وضع هنالك نظام بأن كانت هذه الكتب وضعت للقراءة في المسجد ولمن يقوم باستعارتها بشرط أن يأخذها لمدة معينة هذا أمر آخر، أما أن يتصرف كل شخص بمفرده من غير أن يستأذن أحد ومن غير أن يدري هل وضعت للاستعارة أو غير ذلك هذا أمر لا نحب أبدا بل نرى التشديد فيه،

أما بالنسبة لمن استعار شيئا وأتلفه هل عليه الضمان أو لا ؟ أو إذا اشترط عليه ذلك ؟ فلأهل العلم فيه خلاف والذي أرشد إليه هذا الأخ السائل أن يقوم بالبحث عن كتاب مماثل لهذا الكتاب مثلا لو قدرنا أنه أخذ .. أقول أخذ ولا أقول استعار لأن الاستعارة لها شروط، لو أخذ مثلا كتاب مشارق الأنوار أن يقوم برد هذا الكتاب نفسه يعني نسخة من هذا الكتاب بشرط أن يرد تلك الطبعة لأن بعض الطبعات محققة مدققة وبعض بخلاف ذلك وكذلك لو أخذ كتاب طلعة الشمس أو أخذ شرح الجامع الصحيح أو المعارج أو شرح النيل أو أي كتاب آخر يقوم برد ذلك الكتاب بتلك الطبعة التي أخذها.

هذا الذي أرشد إليه الأخ السائل وغيره وأن يستغفر الله ويتوب إليه والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

*-*-*

… س: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم:

٧٬٨٢١ / ٧٬٩٢٠