32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٦… س: هذه الدراهم أو الريالات واو ما شابه ذلك من العملات على اختلاف الدول لايمكن أن تقدر بمقدار معين وإنما هي تعتبر بنصاب الذهب على رأي بعض العلماء وباعتبار نصاب على اعتبار بعض أهل العلم وبعض العلماء يقول يعتبر ذلك باعتبار ما هو أسلم وما هو أحوط وما هو فيه فائدة للفقراء لأنه يمكن أن تقدر بالفضة ويمكن أن تقدر بالذهب ، وبعضهم يعتبر الاختلاف باختلاف الدول لأن هذه تقدر بهذا وتلك بتلك لكن الغالب يقدر بالذهب فمن يؤخذ برأي من يقدر بالذهب فعلى كل حال هذا نقص والأصل لابد أن يبقى الذهب على النصاب المعروف بأن يَملك الإنسان عشرين مثقالا من الذهب ويحول الحول القمري وأؤكد على القمري لأن كثيرا من الناس يستعملون الأشهر الشمسية في أداء الزكاة وفي غير ذلك من العبادات أو ما في شابه ذلك وهذا ليس بشيء الأشهر القمرية فمن ملك فعليه الزكاة هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة أما لو نقص في يوم من الأيام فلا فهذا الذي لم يملك المبلغ المذكور في بعض الأيام فلا يعتبر بذلك وعليه أن يحسب مرة جديدة من اليوم الذي بلغ فيه النصاب، هذا ما يظهر لي والعلم عند الله.