32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: أما إن تعمد ذلك فنعم ولكن لا أظن أن مسلما يتعمد ذلك وإنما قد يستعمل ذلك فيغلبه يدخل ذلك وفي مثل هذه الحالة إن لم يتعد بأن خاف أن يدخل ومع ذلك استمر فلا شيء عليه، وأما إن خاف أن يدخل ومع ذلك استمر فهاهنا يؤمر بأن يحتاط بأن يقضي يوما، وعلى كل حال من المعلوم أن استخدام مثل هذه المعاجين فيه مخاطرة شديدة فينبغي ترك ذلك بأن يستعمل الأراك مثلا أو أن يستعمل الفرشاة من دون أن يكون هنالك شيء من المعجون لأن هذا فيه من المخاطرة ما فيه والله-تبارك وتعالى-أعلم.
إذن-كما قلت-المسلم لا يمكن أن يتعد ذلك أبدا وإنما يقع ذلك على سبيل الخطأ فإن لم يبالغ فلا نقوى على القول بالإعادة عليه.
… س: شخص مبدي في الزكاة في الزكاة وقد بلغ عنده النصاب ولكن لم يحل الحول وقبيل الحول ارتفع الذهب وأصبح النصاب الذي عنده أقل .. إذا كان قيمة النصاب مثلا خمسمائة ريال على سبيل مثلا .. الذهب أصبح قيمته خمسمائة ريال أصبحت عنده الآن أربعمائة ريال وبعد ذلك عندما دوران الحول كان النصاب قد وصل إلى أربع مئة ريال ؟