سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٧

3-وبعض العلماء قال لأن قريشا كانت تتفاخر في هذا المقام .. إلى غير ذلك، وعلى هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يسرع من أجل أن يخالف هديهم المخالف للشرع الحنيف .. في تفاخرهم بالآباء أو ما شابه ذلك .. في تفاخرهم فيما يتفاخرون به .. أراد من أجل ذلك وعليه ما كانوا يجلسون في هذا الموضع عند الذهاب إلى عرفات بل قريش ما كانت تذهب إلى عرفة بل كانوا يتجاوزون هذا الموضع، فمنى ذلك أنه لم يسرع لأنه ليس هنالك داع لمخالفة القوم الكافرين في هذا الموقع أنا لم أقل ذلك على أنني أصوب ذلك فعلى تقدير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرع من أجل أن ذلك الوادي أهلك به من اهلك من القوم الكافرين .. على تقدير هذا معنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد-أيضا-أسرع عندما ذهب إلى عرفات إن كان مر من هذا الطرق .. على هذا التقدير-لكني لا أقول بذلك-فهذا على هذا التقدير يقال على هذا التقدير بأن ذلك لم ينقل اكتفاء بالنقل الآخر فنحن عندما ياتي عندنا دليل قوي أو تكون هنالك قرينة قوية تدل على أمر من الأمور قد نقول يمكن أن يكون هذا لم ينقل وهو قد طلب أمثلة من الأمثلة على ذلك التي ذكرها بعض أهل العلم من الأمثلة على ذلك ما جاء في المجامع لزوجته .. مظاهر الذي جامع زوجته في شهر رمضان حيث أمر بالكفارة ولم يأتي الدليل بأمر زوجته بالكفارة فبعض العلماء يقول نعم على امرأته أن تكفر ولم يذكر ذلك .. يذكره الراوي اكتفاء بالرواية .. الرواية الأخرى تدل على ذلك إذ لا فرق بين المرأة والرجل وبعض العلماء قال لا كفارة عليها وهل على الزوج أن يكفر عنها أو لا ؟ ونحن نقول إن طاوعته على ذلك فعليها الكفارة أما إن جبرها على ذلك ..

٧٬٨٣٧ / ٧٬٩٢٠