33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ٨أكرهها على ذلك، وليس الإكراه كما تظن كثير من النساء ياتيها الزوج من أجل أن يعاشرها في الحيض أو في النفاس تقول لا أريد ثم تقول خفت فلان أن يغضب أو ما شابه ذلك أو تدافعه قليلا لابد أن تدافعه قدر طاقتها فإن لم تستطع سبيلا إلى المدافعة فهنالك أمر آخر فهاهنا يمكن أن يقال بعدم الكفاءة عليها أو يقال إن الزوج يلزم بأن يكفر عنه وأن يكفر عنها هذا كلام آخر لا داعي لذكره الآن.
كذلك لم يأتي حديث صحيح يدل على وجوب القضاء على ذلك الرجل والعلماء اختلفوا منهم من قال لم بالقضاء ولا قضاء عليه وهذا قول شاذ قيل لأنه يقضي للأدلة الأخرى التي تدل على وجوب القضاء على المفطر وهنالك رواية تدل على وجوب القضاء .. أنه أمر بالقضاء ولكن العلماء قد اختلفوا فيها منهم حسنها ومنهم من ضعفها وكلامنا على تقدير عد ثبوت هذه الرواية عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإذن هاهنا لم نأخذ بمجرد أن يقال لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخذنا من هذا الباب وإنما لوجود قرائن بأن ذلك مشروع مأمور به ومن هنا أيضا عندما وقع سحاب منع من رؤية الشمس أفطر الصحابة بعض الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .. أفطر الصحابة-رضي الله عنهم ثم طلعت الشمس .. بانت لهم الشمس فلم يأتي في الحديث بأنهم أمروا بالقضاء ولكن بعض الرواة الذي هو هشام بن عروة قال: " بد من قضاء " أي هل هنالك بد من القضاء مع أنه لم يذكر لكن قال فقالوا بأن الراوي وإن لم يذكر ذلك فعلى كل حال عندما تكون هنالك قرينة أو يكون هنالك دليل يدل على أن هنالك ذلك لم يذكر اكتفاء بذلك أو ما شابه ذلك يؤخذ هنالك بذلك الدليل أو بتلك القرينة أما إذا لم يوجد هنالك لا يمكن أن نقول كذا يجب ولكن الصحابة لم يرووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ما شابه ذلك إذن العبرة بالدليل والقرينة.