سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١٨

2-وبعض العلماء يقول نعم عليه أن يزكي ذلك المال لأنه في الحقيقة الآن عندما صار في يده .. قضاء ذلك المال لم يكن متعلقا بهذا المبلغ اللهم إلا إذا وضعه معه على سبيل الأمانة وقال له إن شئت أن تستعمله أو ما شابه ذلك .. إن شئت أن تأخذ منه شيء فهو لم يدخل في ملك الآن أما إذا أخذه وتصرف به أو تصرف ببعضه الحاصل أنه أخذ من أن يتصرف به فبعض العلماء يقول-كما قلت-لا زكاة عليه لأنه ليس مالكا لهذا المال وبعض العلماء يقول عليه بزكاة هذا المال لأن الدين ليس متعلقا بهذا المال وإنما هو متعلق بذمة هذا الرجل فلو تصرف هذا الشخص بهذا المال بأن اشترى به أو ضاع منه أو ما شابه ذلك يخاطب بأن يقوم بقضاء هذا المال الذي عليه لذلك الشخص ثم إن هذا الشخص قد يكون مالكا لشيء من العقارات قد يكون مالكا لشيء من الأراضي أو قد يكون مالكا لشيء من السيارات أو لغير ذلك من الأمور الأخرى فالدين ليس متعلقا بهذا المال وإنما هو متعلق بذمة هذا الرجل فإذا حال عليه الحول من اليوم الذي صار في يده يؤمر بزكاته -على هذا الرأي-أما إذا كان لديه بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة .. مثلا هو دخل في يده هذا المال في مثل هذا اليوم في هذه الليلة مثلا في ليلة العاشر من رمضان وهو لديه أموال يزكيها في الحادي من شهر المحرم فهل يزكي ذلك المال بزكاة المال السابق وهكذا الأموال التي تحصل عليه بأي طريق من الطرف يعض العلماء يقول نعم يزكي ما عنده من الأموال في اليوم الأول مثلا من المحرم أو من شعبان ..

٧٬٨٤٨ / ٧٬٩٢٠