سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: نعم .. فهو الذي يؤمر بزكاته إن كان هذا المال على غني وفي لا يخشى من عدم وفائه له يكون على غني وذلك الغني وفي فعلى الدائن .. على صاحب المال أن يقوم هو بزكاة المال أما بالنسبة إلى هذا الشخص الذي اقترض هذا المال فإن كان هذا المال أخذه من وقت قريب لم يحل عليه الحول القمري منذ أن أخذه فلا تجب عليه الزكاة فيه لأنه من شرط المال أن يحول عليه الحول وهو لم يحل عليه الحول وأما إذا حال عليه الحول فهل عليه أن يقوم بزكاة المال مع أنه ليس مالك له للعلماء خلاف في ذلك:

1-بعض العلماء يقول لا زكاة عليه لأنه ليس مالكا له.

٧٬٨٤٧ / ٧٬٩٢٠