36سأذ 12 رمضان 1428هـ - 24 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٤الشيخ: يعني يسأل عن الرجل أو عن المرأة ، أما عن المرأة فعليها أن تغطي قدميها في الصلاة بل هي مأمورة بتغطية قدميها عندما تكون عند رجال أجانب ، لكن الأصل أن يكون لباس المرأة طويلا الأصل هكذا وذلك يكفي أن تلبس شيئا في قدميها ، لكن عن كان بخلاف ذلك فلابد من أن تضع ، تلبس في قدميها أو تدخل قدميها في هذه الجوارب المعروفة بشرط أن لا تكون ثيابها مرتفعة عن اللباس المعروف كما هو الحال في كثير من النساء ، أما بنسبة إلى الرجال هذا لا يضر لا علاقة له بالإسبال لأن هذا ليس من الثوب نعم
المسير: حمد بن سعيد يسأل: عن لمس العورة بالنسبة للزوجين هل ينتقض وضوء من لمس الآخر
الشيخ: نعم إذا لمس الرجل مثلا عورة زوجته المغلظة فينتقض وضوؤه بذلك وهكذا بالنسبة إلى المرأة أنه لو قام بلمس عورة زوجها المغلظة فإن وضوءها ينتقض بذلك هذا طبعا بناء على رأي من يقول بانتقاض الوضوء بلمس العورات كما مذهب طائفة من أهل العلم وإلا فالمسألة فيها خلاف شهير بين أهل العلم منهم من يقول بذلك وهذا هو الراجح الصحيح ومنهم من يقول بعدم النقض، ومنهم من يقول بالنقض إذا كان ذلك بسبب شهوة أو وإلا فليس بناقض، ولكن الأحاديث تدل على النقض مطلقا سواء كان ذلك بسبب شهوة أولا حتى لو كان اللامس لامسا حتى لو لمس الشخص عورته والله تبارك وتعالى أعلم
المسير: أم أحد من ظفار تسأل: معلوم أن الإنسان يشرع بالغسل بداية يزيل النجاسة ثم يرجع إلى الغسل هي تقول : إن المغتسل بعد أن يزيل النجاسة قد يخرج منه دم أو يحدث حدثا كخروج ريح أو قد يتطاير إليه شيء من شرر النجاسة ما الحكم في هذه الحالة؟