سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 12 رمضان 1428هـ - 24 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١٥

الشيخ: إذا اغتسل جسده كاملا فلا بأس بذلك ولكن يبقى الكلام في هذا الاغتسال هل يكفيه عن الوضوء أولا فالأصل أن الإنسان أولا يزيل النجاسة التي أصابته ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل أو يغسل جسده كاملا فإن صنع ذلك ولم تخرج منه نجاسة ولم يخرج منه خارج ينقض الوضوء ولم يلمس عورته الحاصل أنه لم يكن هناك ناقض للوضوء فذلك يكفيه عن الوضوء فالبحث في قضية الوضوء أما من حيث الاغتسال فذلك يكفيه فإن وقع شيء منه من ذلك فعليه ان يعد وضوءه والله تبارك وتعالى أعلم

المسير: لدينا بعض الأسئلة والأسئلة كثيرة من الموقع ولكن نعطي الأخ أحمد حقه يسأل: من أذن عليه المغرب وهو في منطقة أو دولة ولكن استمر في مسيرته حتى دخل في منطقة أو دولة أخرى على أي الوقتين يفطر

٧٬٨٦٤ / ٧٬٩٢٠