سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 16 شوال 1428هـ - 28 أكتوبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٨

الإمام هكذا لا يدري كيف يصنع بقي واقفا هكذا فلابدّ من الردّ عليه والله تبارك وتعالى أعلم..هنالك حديث احتج به الذين يشدّدون في الردّ ولكن ذلك الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنّ فيه راويا متروكا وفيه انقطاع أيضا، فلا يمكن الاعتماد عليه، وأدلّة القائلين بالردّ قضية جدّا والله أعلم.

س3: امرأة تتبرّع -كما قالت- أو تتصدّق بجزء من مالها.. هي نوت فقط ولم تقل نذرتُ، هذا المبلغ جزءٌ منه احتاجت إليه بعد ذلك وثمّرته في شراء قطعة أرض.. الآن الألفان مثلا لو قلنا ثلاثة آلاف يبقى عليها الألف تُعيده مرّة أخرى أم..؟

ج: أمّا إذا لم تقم بإخراجه من مُلكها بأن كان معها ولم تُخرجه، وإنّما كانت ناويةً أن تدفع ذلك لبناء المسجد أو ما شابه ذلك، فلا يجب عليها ذلك، لأن ذلك ليس من باب النذر، وإنّما ذلك من باب أن ينويَ الإنسان أن يفعل كذا وأن يفعل كذا من طرق الخير، فهي قد أَخرجت ما استطاعت فإن أَخرجت البقية الباقية فذلك خير، وإن لم تُخرجها فمادامت لم تقم بالنذر وإنّما كان ذلك مجرد نية فلا شيء عليها بمشيئة الله.

س4: ..أُصيبت في حادث وانكسر عندها الحوض، أو أُصيبت بأضرار، ونصحها الأطباء بأن تتجنّب الحمل في هذه الفترة لأنّه يؤثر على منطقة الحوض، ولكن الزوج مصرّ على الحمل فتسأل الآن يعني هل لها أن تُخالف أوامر زوجها فتأكل شيئا أو تتعاطى دواءًا ليمنع الحمل من دون إذنه؟

٧٬٩١٣ / ٧٬٩٢٠