سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 16 شوال 1428هـ - 28 أكتوبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: على كل حال للزوج طاعة لا تُشابهها طاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلّم يقول :" لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " وهو حديث قد قوّاه غير واحد من أهل العلم إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الكثيرة والتي تدلّ على وجوب طاعة الزوج وعلى تقديم طاعته على طاعة غيره، ولكن كما قلت ذلك في حدود طاعة الله تبارك وتعالى فإن كان ذلك أو في حالة الحيض فهذا لا طاعة له، وكذلك مثلا إذا كانت هذه المرأة مريضة مرضا شديدا لا تقوى على المعاشرة أبدا، فلابدّ من أن يراعيَها هذا الزوج، فاللّعن على كل حال أدلّة مخصصة، الأدلّة مبيّنة، الأدلّة قد يأت دليل ويفهمه بعض النّاس بأنه على الإطلاق أو ما شابه ذلك، فهل إذا دعاها وهي في حالة حيض أو في حالة نفاس دعاها للمعاشرة مثلا أو دعاها بأن يعاشرها في الدّبر والعياذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه الأمور ولم تُطعه على ذلك تلعنها الملائكة حتى تُصبح..هذا لا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عمّن يفهم شيئا من شرْع الله تبارك وتعالى..ولكن بعض النساء أيضا قد تُحسّ بأدنى مرض أو بأدنى إرهاق أو ما شابه ذلك فتمتنع فليس لها ذلك.

س: إذن لا بدّ من تقدير الأمور بدقّة جيّدة.

س6: متى يُفتح على الإمام - فضيلة الشيخ -؟

٧٬٩١٧ / ٧٬٩٢٠