باب في الشافع
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٧تَكُنْ لَهَا سَاقِيَةٌ وَلَا طَرِيقٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقَايِسْ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّخْلِ لَمْ تُشْفَعْ بِالْقِيَاسِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ النَّخْلُ عَلَى سَاقِيَةٍ جَائِزَةٍ شَفَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا بِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُشْفَعُ بِهِ ، وَتُشْفَعُ النَّخْلَتَانِ الْمُتَقَايِسَتَانِ مَا لَمْ تَقَعْ الْحُدُودُ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ بِالْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ قِيلَ : أَوْلَى بِالشُّفْعَةِ ، وَقِيلَ : الْمَضَرَّةُ أَوْلَى ، قِيلَ : إذَا بِيعَتْ سُفْلِيُّ النَّخْلِ عَلَى سَاقِيَةٍ جَائِزَةٍ فَبِالْمُقَايَسَةِ تُشْفَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ أَعْلَاهَا فَقَطْ لَا بِالسَّاقِيَةِ إنْ سَقَتْ أَسْفَلَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَمْوَالٍ ، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهَا نَخْلَةٌ تَقَاسَمَا شُفْعَتَهَا بِالْقِيَاسِ وَلَا يَشْفَعُهَا أَحَدُ الْأَمْوَالِ إنْ بِيعَتْ وَتُقَايِسُهَا أَسْفَلَ مِنْهَا ، وَإِنْ بِيعَ الْأَسْفَلُ مِنْ الثَّلَاثَةِ كَانَ لَهَا الشُّفْعَةُ بِالْمَضَرَّةِ ، وَإِنْ بِيعَ الثَّانِي كَانَتْ لِلثَّالِثِ .
ثُمَّ لَهَا ، وَإِنْ بِيعَ الثَّالِثُ كَانَ لَهَا أَيْضًا ثُمَّ لَا شُفْعَةَ فِي قَوْلٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى نَخْلًا مُتَقَايِسًا وَقَدْ بَاعَ الْبَائِعُ ثَلَاثًا أُخْرَى تَقَاسَمَ الْأُولَى فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْكُلَّ إنْ تَقَايَسَتْ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا نَخْلٌ عَاضِدٌ يُقَايِسُ عَاضِدَ نَخْلِ الْبَائِعِ ، وَلِلْبَائِعِ عَوَاضِدُ أُخْرَى تُقَايِسُهَا ، فَقِيلَ : هِيَ شُفْعَتُهَا كُلُّهَا وَإِنَّمَا لَا تَكُونُ إذَا بَاعَ رَبُّ النَّخْلِ نَخْلَهُ لَا تُقَايِسُ نَخْلَ الطَّالِبِ لِلشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَائِزَةٍ ثَلَاثُ نَخَلَاتٍ كُلٌّ مِنْهُمَا لِرَجُلٍ فَبِيعَتْ الْعُلْيَا وَطَلَبَ رَبُّ السُّفْلَى شُفْعَتَهَا فَلَا يَجِدُهَا ؛ لِأَنَّ الْوُسْطَى قَطَعَتْ الْقِيَاسَ بَيْنَهُمَا لِمَا قِيلَ إنَّ الْعَاضِدِيَّةَ الَّتِي عَلَى جَائِزَةٍ تَشْفَعُهَا أَرْبَعٌ مِنْ أَعْلَاهَا وَوَاحِدَةٌ أَسْفَلَهَا إنْ قَايَسْتَهَا ، وَقِيلَ : تَشْفَعُهَا بِالْقِيَاسِ عُلْيَاهَا وَسُفْلَاهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ جَائِزَةٍ شُفْعَتُهَا مِنْ أَعْلَاهَا ثَلَاثٌ لَا شُفْعَةَ بِمَضَرَّةٍ وَقَدْ صَارَتْ جَائِزَةً إنْ كَانَ