باب في الشافع
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٨أَعْلَاهَا مِنْ الثَّلَاثَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الرَّابِعَةَ الْمَبِيعَةَ السُّفْلَى خَامِسَةٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، فَإِذَا شَفَعَهَا ثَلَاثٌ مِنْ أَعْلَاهَا ، فَلِلْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ بِالسَّاقِيَةِ ، وَتَشْفَعُهَا السُّفْلَى بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : عُلْيَاهَا وَسُفْلَاهَا كَانَتْ عَلَى جَائِزَةٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزَةٍ ، وَقِيلَ : أَرْبَعٌ مِنْ أَعْلَى وَوَاحِدَةٌ مِنْ أَسْفَلَ ، وَهَذَا فِي النَّخْلِ الْعَاضِدِي .
١٠٬٤٩٨ / ١٧٬٤٣٨