باب في الشافع
الجزء ٢٢ · صفحة ٨وَلَا بَيْنَ بَيْتٍ فَوْقَ غَارٍ لَمْ يَشْتَرِكَا طَرِيقًا أَوْ مَرْسَى الْغَارِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْتٌ عَلَى آخَرَ وَلَمْ يَشْتَرِكَا فِيهِمَا ، فَهَلْ لِكُلٍّ شُفْعَةُ آخَرَ أَوْ لَا ؟ أَوْ لِرَبِّ الْبَيْتِ لَا الْغُرْفَةِ ؟ أَقْوَالٌ .
S
١٠٬٥٠٨ / ١٧٬٤٣٨