فصل فيمن لا يشفع وربما ذكر فيه شفيع
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢وَلِكُلٍّ مِنْ خَلِيفَتَيْ وَصِيَّةٍ شُفْعَةُ مَا بَاعَهُ الْآخَرُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِإِجَازَةِ مُسْتَخْلِفِهِمَا إنْ اسْتَخْلَفَهُمَا مُفْتَرِقَيْنِ لَا إنْ جَمَعَهُمَا ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَكَ غَائِبٌ خَلِيفَتَانِ ، وَقِيلَ : إنْ بَاعَ خَلِيفَةُ غَائِبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَرْضَهُ لَا يَشْفَعُهَا لَهُ وَلَا لِنَفْسِهِ إنْ بَاعَ أَرْضَ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ ، وَجُوِّزَ فِيهِمَا .
S
١٠٬٥٤٢ / ١٧٬٤٣٨