شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أخذ الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ٩١

أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ مَأْمُورَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَخْذِهَا وَلَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، أَوْ خَادِمُهُ أَوْ خَادِمُ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَتَوَانَوْا أَوْ يُشْغَلُوا عَنْهَا بِمُوجِبِ بُطْلَانِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ إلَّا لِعُذْرٍ ا هـ .

١٠٬٥٩١ / ١٧٬٤٣٨