باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٢وَجَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَذْهَبُوا مَعَ كُلٍّ لِأَخْذٍ أَوْ قَطْعٍ لَا مُفَاجِئَيْنِ بِهِمَا ، وَلِلشَّفِيعِ الْهُرُوبُ وَالِاخْتِفَاءُ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَخْذِهَا حَتَّى يَجِدَ الثَّمَنَ .
S
١٠٬٥٩٢ / ١٧٬٤٣٨