باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠١الْمُنْفَسِخِ وَلَا يَرُدُّ مَا بِهِ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَاسِدٍ ، وَتَقَدَّمَ بَحْثٌ فِي الْبُيُوعِ وَالْفِدَاءِ ، قِيلَ : فَسْخُ نِكَاحٍ فَإِنَّمَا تَرُدُّ مَا بِهِ الْإِصْدَاقُ لَا مَا بِهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَهَبَ مَا بِهِ الْإِصْدَاقُ فَمِثْلُهُ لَا مَا بِهِ الْقَضَاءُ ، وَقِيلَ : مَا بِهِ الْقَضَاءُ ، وَقِيلَ : طَلَاقٌ فَإِنَّمَا تُعْطِي مَا أَخَذْتَ أَوْ مِثْلَهُ إنْ فُقِدَ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلٌ لَا مَا بِهِ الْقَضَاءُ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى ، هَذَا حَاصِلُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَمَا قَالَ غَيْرُهُ ، وَتَقَدَّمَ بَحْثٌ فِي بَابِ الْفِدَاءِ .
١٠٬٦٠١ / ١٧٬٤٣٨