باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٢وَإِنْ اشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ مَا يَسْوَى عَشَرَةً خُيِّرَ الشَّفِيعُ فِي التَّرْكِ أَوْ إعْطَاءِ الْمِائَةِ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ، وَقِيلَ : يُقَوَّمُ بِعُدُولٍ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَهُوَ الْأَعْدَلُ .
S
١٠٬٦٠٢ / ١٧٬٤٣٨