شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٤

فِي النَّسَبِ لَا فِي الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلشَّرِكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقٌ فَعَلَى الرُّءُوسِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءً اتَّفَقَتْ الشَّرِكَةُ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ صَاحِبُ الْكَثْرَةِ وَصَاحِبُ الْقِلَّةِ ، فَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي شَامِلًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَذَانِكَ ( قَوْلَانِ ) .

وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَخَوَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الشُّفْعَةَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُدْرِكَانِ إلَّا سَهْمَ أَبِيهِمَا ، وَأَمَّا عَمُّهُمَا فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهَا فَلْيَرُدَّهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ : لَا يُدْرِكُ إلَّا سَهْمَهُ ، وَقِيلَ : مَنْ سَبَقَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ فَلْيَرُدَّهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ : لَا يُدْرِكُ إلَّا سَهْمَهُ مِنْ نَصِيبِ أَبِيهِ ا هـ .

١٠٬٦١٤ / ١٧٬٤٣٨