باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٩فَإِنَّهُ يَشْفَعُ بِالْمَضَرَّةِ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : إنْ خَلَصَ الْجِدَارُ لِأَحَدِ الْمَنْزِلَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَاَلَّذِي تُشْفَعُ بِهِ الْمَنَازِلُ هُوَ الْمَيَازِيبُ وَالْمَشَاعِبُ وَالْجُذُوعُ وَالشَّرِكَةُ ا هـ .
١٠٬٦١٩ / ١٧٬٤٣٨