باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٠وَهَلْ فِي الدُّرُوبِ ، وَهِيَ السِّكَكُ الْغَيْرُ النَّافِذَةِ الَّتِي فِيهَا دُورٌ كَثِيرَةٌ شُفْعَةٌ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، فَعَلَى إيجَابِهَا فِيهَا فَهَلْ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهَا بَابًا أَوْ هُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ؟ قَوْلَانِ .
S
١٠٬٦٢٠ / ١٧٬٤٣٨