باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٢الصَّحِيحُ عِنْدِي ؛ لِأَنَّهُ أُدْخِلَ فِي حَدِيثِ : ﴿ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ﴾ ، أَيْ بِقُرْبِهِ وَأَشَدُّ احْتِيَاجًا إلَى دَفْعِ الْمَضَرَّةِ الْمَشْرُوعِ لَهَا ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ ( أَوْ هُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ) يَشْفَعُ مَنْ فِي أَوَّلِ السِّكَّةِ آخِرَهَا وَبِالْعَكْسِ ، وَذَلِكَ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الطَّرِيقِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُجِدُّ أَحَدُهُمْ بَابًا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَعَلَيْهِ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ وَذَلِكَ ( قَوْلَانِ ) .
١٠٬٦٢٢ / ١٧٬٤٣٨