باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٣وَتَصِحُّ بَيْنَ دُورٍ مُصْطَفَّةٍ أَوْ مُتَقَابِلَةٍ فِي سِكَّةٍ اشْتَرَكَتْ فِي مَرْسًى وَحَدُّهُ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبْوَابِهِنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا إنْ تَقَابَلَتْ وَسَبْعَةٌ إنْ اصْطَفَّتْ بِسَطْرٍ فَالَّتِي مَعَهَا فِيهِ وَمُقَابِلَتُهَا مِنْ آخَرَ سَوَاءٌ .
S
١٠٬٦٢٣ / ١٧٬٤٣٨