باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٧وَإِنْ أُخِذَتْ قَنَاةٌ أَوْ تُرْعَةٌ مِنْ وَادٍ أَوْ مِنْ شَعْبٍ ثُمَّ قُسِّمَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ قُسِّمَ كُلٌّ عَلَى قِسْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَبَاعَ سُفْلَانِيٌّ ، فَالْمُقَاسِمُ مَعَهُ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ إلَى فَوْقٍ إلَيَّ آخِرِهِمْ ، وَإِنْ بَاعَ وَسْطَانِيٌّ فَالْمُقَاسِمُ مَعَهُ أَيْضًا وَتَسَاوَيَا إنْ بَاعَ فَوْقَانِيٌّ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا .
S
١٠٬٦٢٧ / ١٧٬٤٣٨