شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٦

وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ لَمْ يَشْفَعْهُ آخَرُ إلَّا مَنْ اشْتَرَكَ فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ : فِي طَرِيقٍ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ إنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ خَمْسَةً فَإِنْ بِيعَ الْأَسْفَلُ شَفَعَهُ الثَّانِي مِمَّا يَلِيهِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَرْبَعَةِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْخَمْسَةِ يَأْخُذُهُ الرَّابِعُ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالْخَمْسَةِ جَائِزَةً ، وَإِنْ بِيعَ الثَّانِي فَالثَّالِثُ أَوْلَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ بِيعَ الثَّالِثُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ بِيعَ الرَّابِعُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْخَامِسِ ، قَالَ خَمِيسٌ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عِنْدَنَا ، وَكَذَا فِي السَّوَاقِي مِثْلُ الطُّرُقِ وَالْخِلَافُ وَاحِدٌ كَانَتْ الْأَبْوَابُ وَالْأَجَائِلُ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ أَوْ السَّاقِيَةِ أَوْ جَانِبَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ قِيلَ فِي الْأَبْوَابِ : إنْ تَقَابَلَ بَابَانِ فَالْمُقَابِلُ بَابَ الْمَبِيعِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا ا هـ .

١٠٬٦٢٦ / ١٧٬٤٣٨