باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣وَمَا فِي صَفَقَاتِ مَا يَشَاءُ الْتَزَمَا وَمَنْ اشْتَرَى حُظُوظَ رَجُلَيْنِ فَصَاعِدًا كُلًّا عَلَى صَفْقَةٍ وَحْدَهُ ، فَلِلشَّفِيعِ شُفْعَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ .
١٠٬٦٣٣ / ١٧٬٤٣٨