باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٤وَإِنْ اشْتَرَيْت أَجِنَّةً فِي مَوَاضِعَ بِصَفْقَةٍ وَلَهُ شُفْعَةُ وَاحِدٍ ، فَلَهُ شُفْعَتُهُ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ بِقِيمَةِ الْعُدُولِ ، وَقِيلَ : يَشْفَعُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ ، وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَلَهَا شَفِيعٌ وَأَحَدُهُمَا أَبُوهُ ، فَلَهُ مَا لِغَيْرِهِ كَعَكْسِهِ ، وَفِي نَصِيبِ أَبِيهِ ، قَوْلَانِ .
S
١٠٬٦٣٤ / ١٧٬٤٣٨