شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٤

شِرَائِهِ أَوْ الْهِبَةَ لَهُ هِبَةُ الثَّوَابِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا مِنْ حِينِ شِرَاءِ مَنْ قَبْلَهُ أَوْ الْهِبَةُ لَهُ ، قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى : وَإِنْ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ فَمَكَثَ فِيهَا ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ بَاعَهَا لِلثَّانِي فَمَكَثَ فِيهَا ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي لِلثَّالِثِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ لَا عِنْدَ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا عِنْدَ الثَّالِثِ حَتَّى مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ أُخَرَ فَلَا يُدْرِكُهَا عِنْدَ وَاحِدٍ ا هـ ، وَهَكَذَا غَيْرُ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ أَقْوَالِ مُدَّةِ الشُّفْعَةِ كُلٌّ وَمُدَّتُهُ فَلَا تَفُوتُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ : لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ تَقَادُمُهُ ، وَلَوْ مَكَثَتْ عِنْدَ وَاحِدٍ مَا مَكَثَتْ إلَّا بِمَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ وَالْمَوْتِ عَلَى مَا سَبَقَ فِيهِ .

١٠٬٦٨٤ / ١٧٬٤٣٨