شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٥

وَمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ أَوْ جِنَانٍ وَشَرَطَ خِيَارَ الْأَجَلِ ثُمَّ بِيعَ نِصْفٌ لِآخَرَ بِدُونِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، ثُمَّ رَضِيَ الْبَيْعَ بَعْدَ التَّمَامِ ، فَقِيلَ : لِلْأَوَّلِ شُفْعَةُ الثَّانِي ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِأَرْضٍ اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ شَفِيعُهَا : أَنَا آخُذُهَا بِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَرُدُّهَا مُشْتَرِيهَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَهُ أَخْذُهَا أَيْضًا إنْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الرَّدِّ ، وَلَا يَضُرُّهُ ، إذْ لَيْسَ بِبَيْعٍ ، وَيُطَالِبُ بِهَا الْمُشْتَرِي وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ بِدَفْعِهَا لَهُ .

S

١٠٬٦٨٥ / ١٧٬٤٣٨