شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩١

وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا وَلَهَا شَفِيعٌ ، فَعَمِلَ فِيهَا كَثِيرًا ، كَبِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ ثُمَّ شَفَعَ فِيهَا ، فَهَلْ يُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا تَعَنَّى فِيهَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ مَا حَدَثَ مِنْ غَلَّةٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَدْرَكَ قَبْلَ أَخْذِهَا ، فَكُلُّ غَلَّةٍ لَمْ تُدْرِكْ عِنْدَ أَخْذِهَا ، فَهِيَ لِلشَّفِيعِ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْ عِنْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْبَيْعِ فَبِدُونِهَا .

S

١٠٬٦٩١ / ١٧٬٤٣٨