شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٣

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ وَلَا يَزِيدُ شَيْئًا لِأَجَلِ الْإِدْرَاكِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ ، ( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) غَلَّةٌ ( عِنْدَ الْبَيْعِ ) وَحَدَثَتْ بَعْدَهُ وَأُخِذَتْ الشُّفْعَةُ بَعْدَ إدْرَاكِهَا ، ( فَ ) هِيَ لِلْمُشْتَرِي ( بِدُونِهَا ) أَيْ بِدُونِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا غَلَّتُهُ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْ عِنْدَ الْبَيْعِ فَهِيَ لِلشَّفِيعِ .

١٠٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨