شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٤

وَفِي " الدِّيوَانِ " : وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ نَخْلًا فِيهَا غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَرُدُّ الشُّفْعَةَ بِمَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ كُلُّهُ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَحُطُّ عَنْهُ الْمُشْتَرِي مَا نَابَ الْغَلَّةَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ تُدْرَك فَلْيُمْسِكْهَا الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، وَيَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ قِيمَتَهَا يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَرُدُّهَا الشَّفِيعُ مَا لَمْ تُقْطَعْ ، فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا قَوْلَانِ ، وَإِنْ اشْتَرَى الْأَشْجَارَ مَعَ الْغَلَّةِ بِثَمَنٍ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ قِيمَةِ التَّمْرِ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ ذَلِكَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ التَّمْرِ وَقِيمَةِ الْأَشْجَارِ يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ وَيَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ مَا نَابَ الْغَلَّةَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَأَمَّا مَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَلَّاتِ ، فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُهَا فَإِنْ أَكَلَهَا وَشَفَعَ الشَّفِيعُ فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى رَدَّ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فَهِيَ لِلشَّفِيعِ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ الشَّفِيعُ مِنْهَا إلَّا مَا كَانَ عَلَى الْأَشْجَارِ وَلَمْ يُدْرِكْ ، وَإِنْ أَذِنَ الْمُشْتَرِي لِمَنْ يَأْكُلُ تِلْكَ الْغَلَّةِ فَأَكَلَهَا ثُمَّ رَدَّ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَكَلَهَا شَيْءٌ ، وَأَمَّا إنْ أَذِنَ الشَّفِيعُ لِمَنْ يَأْكُلُهَا قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الشُّفْعَةَ فَلَا يَأْكُلُهَا ، وَإِنْ أَكَلَ فَلْيَغْرَمْ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا مَنْ أَفْسَدَ فِيهِ شَيْئًا قَبْلَ الشُّفْعَةِ ، ثُمَّ شُفِعَتْ ، وَقِيلَ : يَغْرَمُ ذَلِكَ لِلشَّفِيعِ إذَا شَفَعَ ، قُلْتُ : وَكَذَا قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى ، وَإِنْ أَفْسَدَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الشُّفْعَةِ ، ثُمَّ شَفَعَ فَلْيَغْرَمْ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شُفْعَةٌ بِأَنْ تُرِكَتْ أَوْ قُطِعَتْ ، فَالْغُرْمُ فِي الْمَسَائِلِ لِلْمُشْتَرِي .

قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى : وَإِنْ جَعَلَ الْمُشْتَرِي الْمُفْسِدَ فِي حِلٍّ قَبْلَ الشُّفْعَةِ أَجْزَأَهُ ، وَيَحُطُّ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا أُفْسِدَ عَنْ الشَّفِيعِ ، وَإِنَّمَا يُعْطِي الْمُفْسِدُ لِلْمُشْتَرِي إذَا عَلِمَ

١٠٬٦٩٤ / ١٧٬٤٣٨