شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣

وَإِنْ أَحْدَثَ مُشْتَرٍ زَرْعًا فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا شَفِيعٌ قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَلِلْمُشْتَرِي بَذْرُهُ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَهُ بِلَا قِيمَةٍ ، وَقَدْ سَهَّلَ الشَّرْعُ فِيهِ لَا كَغَيْرِهِ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا بَعْدَ إدْرَاكِهِ وَمَا بِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ مِنْ زَرْعٍ فَلِشَفِيعِهَا ، إلَّا إنْ أَدْرَكَ قَبْلَ أَنْ يَشْفَعَ ، فَلِلْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الشِّرَاءِ .

S

١٠٬٧٠٣ / ١٧٬٤٣٨