باب في أحكام الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣وَإِنْ أَحْدَثَ مُشْتَرٍ زَرْعًا فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا شَفِيعٌ قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَلِلْمُشْتَرِي بَذْرُهُ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَهُ بِلَا قِيمَةٍ ، وَقَدْ سَهَّلَ الشَّرْعُ فِيهِ لَا كَغَيْرِهِ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا بَعْدَ إدْرَاكِهِ وَمَا بِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ مِنْ زَرْعٍ فَلِشَفِيعِهَا ، إلَّا إنْ أَدْرَكَ قَبْلَ أَنْ يَشْفَعَ ، فَلِلْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الشِّرَاءِ .
S
١٠٬٧٠٣ / ١٧٬٤٣٨