الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤١وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ لَهُ ، وَفِي الْمُرَاهِقِ قَوْلَانِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ هِبَةَ الطِّفْلِ إنْ كَانَتْ قَلِيلَةً ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي " التَّاجِ " : وَجَازَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ مِنْ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِهِمَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُمَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ الْفَضْلُ : قَدْ أَهْدَيْنَا إلَى أَهْلِ الْوَرَعِ مِنْ الْخَادِمِ فَقَبِلُوا وَقَدْ عَرَفُوهُ لَنَا ، قُلْت : وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ مَعَ سُكُونِ الْقَلْبِ وَظُهُورِ الْقَرَائِنِ ا هـ .
١٠٬٧٤١ / ١٧٬٤٣٨