الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٩وَمَنْ جَعَلَ مَعْلُومًا لِلْأَجْرِ كَمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ مِصْبَاحٍ أَوْ مُصَلًّى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ ، وَكَذَا الْمَسَاكِينُ أَوْ يَتَامَى أَوْ أَرَامِلُ إنْ وَهَبَ لَهُمْ غَيْرَ مَعْلُومٍ ، وَجُوِّزَتْ الْهِبَةُ لِلثَّلَاثَةِ كَالْأَحْيَاءِ ، وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ مَجْهُولٍ وَلَا الْمَجْهُولِ ، وَجُوِّزَتْ فِي كُلِّ ذَلِكَ إذَا تَبَيَّنَتْ صِفَتُهَا أَوْ اسْمُهَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ مَجْهُولًا ، وَجَازَ الصَّدَاقُ وَالْوَصِيَّةُ فِيهِ ، وَقِيلَ : بِإِبْطَالِ الصَّدَاقِ فِيهِ كَالْهِبَةِ ، وَجَازَتْ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْكُلِّ ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا تَخْرُجُ مِنْ غَنَمِهِ ، أَوْ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ جَازَ ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ وَالصَّدَاقُ ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ كَذَا مِنْ غَنَمِهِ أَوْ دَنَانِيرِهِ فَلَهُ الْعَدَدُ لَا الزِّيَادَةُ وَالنُّمُوُّ ، وَيَلْحَقُ مَا نَقَصَ مِنْ الْعَدَدِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ وَالزَّكَاةِ ، وَقِيلَ : لَهُ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ بِقَدْرِ عَدَدِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ لَحِقَهُ النَّقْصُ وَكَانَ شَرِيكًا وَلَزِمَهُ الْحُقُوقُ ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ بَعْضًا مِنْ هَذَا الْمُعَيَّنِ لَمْ يَجُزْ ، وَجُوِّزَ وَكَانَ لَهُ وَمَا يَنُوبُهُ فِي النَّسْلِ وَالنُّمُوِّ ، قَالَ بَعْضٌ : وَفِي الْغَلَّةِ مِثْلُ أَنْ يَهَبَ لَهُ هَذَا الْعُضْوَ مِنْ الدَّابَّةِ .