الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٨وَجَازَتْ فِي كُلِّ مَا جَازَ بَيْعُهُ بِلَا عَكْسٍ .
S( وَجَازَتْ فِي كُلِّ مَا جَازَ بَيْعُهُ بِلَا عَكْسٍ ) لِجَوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ عِنْدَ كَثِيرٍ دُونَ بَيْعِهِ ، وَهِبَةُ الثَّوَابِ كَالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةُ أَسْهَلُ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ مَا لَا يَقْطَعُ الْبَيْعُ فِي وُجُوهِ الْغَرَرِ ، وَلِذَلِكَ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَقْطَعُ فِيهِ الْبَيْعُ ، مِثْلُ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْغَلَّاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَجُوزُ إلَّا فِي الْمَعْلُومِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ جَوَازُهَا فِي الْمَعْلُومِ بِالْوَصْفِ لَا فِي الْمَجْهُولِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَالْهِبَةُ إنَّمَا تَجُوزُ لِلْأَحْيَاءِ فَقَطْ وَالتَّبْرِئَةُ وَالتَّرْكُ وَنَزْعُ التَّبَاعَاتِ تَجُوزُ وَإِنْ لِلْأَمْوَاتِ .