الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٤وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ الْوَالِدِ وَلَوْ هِبَةَ ثَوَابٍ ، وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ إنْ أَبَى مِنْ إثَابَتِهِ .
١٠٬٧٦٤ / ١٧٬٤٣٨