الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٨قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي " التَّاجِ " : وَلَا تَثْبُتُ الْعَطِيَّةُ إلَّا بِالْإِحْرَازِ ، وَفِي الْأُصُولِ : أَنْ يُحِيلَهَا مِنْ يَدِ عَامِلٍ أَوْ يَصْرِمَهَا إنْ كَانَ نَخْلًا أَوْ يَسْقِيَهَا أَوْ يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْطِيَهُ أَوْ يُحْدِثَ فِيهَا مُوجِبَ إزَالَةٍ عَنْ حَالِهَا ، وَمَنْ أَعْطَى يَتِيمًا أَرْضًا فَلَا إحْرَازَ عَلَيْهِ وَتَمَّتْ لَهُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُحْرِزْ لَهُ وَصِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ مُحْتَسِبٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ جَازَ لِلْمُعْطِي أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ثَبَتَتْ الْعَطِيَّةُ لَهُ وَلَا رُجُوعَ ، وَهَذَا فِي عَطِيَّتِهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَجَازَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا إحْرَازٍ .
١٠٬٧٦٨ / ١٧٬٤٣٨