الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٩وَمَنْ أَعْطَى صَبِيًّا شَيْئًا وَلَهُ أَبٌ أَوْ وَكِيلٌ وَلَمْ يُحْرِزْ لَهُ حَتَّى مَاتَ الْمُعْطِي أَوْ رَجَعَ فَقَالَ مُوسَى : لَا يَجُوزُ .
١٠٬٧٦٩ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَعْطَى صَبِيًّا شَيْئًا وَلَهُ أَبٌ أَوْ وَكِيلٌ وَلَمْ يُحْرِزْ لَهُ حَتَّى مَاتَ الْمُعْطِي أَوْ رَجَعَ فَقَالَ مُوسَى : لَا يَجُوزُ .