الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧١وَمَنْ أَعْطَى صَبِيًّا وَلَمْ يُحْرِزْ أَبُوهُ أَوْ مَاتَ الْمُعْطِي وَالصَّبِيُّ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ فَلَا رُجُوعَ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُحْرِزْ الْمُعْطِي الصَّبِيَّ ، وَلَا قَائِمَ بِهِ حَتَّى بَلَغَ فَلِلْمُعْطِي الرُّجُوعُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِزْ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ الْمُعْطِي فَقِيلَ : لَهُ الرُّجُوعُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَثَبَتَتْ مَا لَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَاخْتِيرَ أَيْضًا رُجُوعُهَا لِوَارِثِ الْمُعْطِي إنْ مَاتَ قَبْلَ الرُّجُوعِ وَقَبْلَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِحْرَازِهِ ، لِأَنَّهُ لَا إحْرَازَ لِلصَّبِيِّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْطِي .
١٠٬٧٧١ / ١٧٬٤٣٨