الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٤وَمَنْ طَلَبَ إلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تُعْطِيَ وَلَدَهَا مَالَهَا وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ لَهُ إنْ أَعْطَتْهُ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهَا فِيهِ إلَّا إنْ بَلَغَ وَلَمْ يُحْرِزْ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ انْتَزَعَ عَنْهُ أَبُوهُ مَا أَعْطَتْهُ إيَّاهُ جَازَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ قَضَاهُ أُمَّ الْوَلَدِ جَازَ قَضَاؤُهُ لَهَا إيَّاهُ .
١٠٬٧٧٤ / ١٧٬٤٣٨