الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٤وَمَنْ وَهَبَ لِوَارِثِهِ شَيْئًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، وَيَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ فَذَلِكَ كَمِسْمَارِ الْبَابِ يَتَخَلْخَلُ يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ فَجَدَّدَ لَهُ مِسْمَارًا آخَرَ حَتَّى أَوْثَقَهُ ، أَعْنِي أَنَّ هِبَتَهُ جَائِزَةٌ ؛ .
١٠٬٧٨٤ / ١٧٬٤٣٨