الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٣تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : مَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ مَالَهُ كُلَّهُ وَفِيهِ الْمُشْتَرَكُ وَغَيْرِهِ جَازَ فِعْلُهُ تَقْطَعُ الْهِبَةُ مَا لَا يَقْطَعُ الْبَيْعُ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَإِنَّ الْمُشْتَرَكَ انْتَقَضَ بَيْعُهُ وَغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ جَائِزٌ عَلَى مَا مَرَّ .
١٠٬٧٨٣ / ١٧٬٤٣٨