الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٠وَمَنْ وَهَبَ مَالَهُ كُلَّهُ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْهِبَةِ فَقَطْ جَازَتْ شَهَادَةُ آخَرِينَ عَلَى تَعْيِينِ مَالِهِ فَيَحُدُّوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحُدُّوهُ فَالْعَطِيَّةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ .
١٠٬٧٩٠ / ١٧٬٤٣٨