الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩١الثَّانِي : مَنْ وَهَبَ نَصِيبَهُ مِنْ الْإِرْثِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا وَهَبَ وَلَا كَمْ هُوَ أَثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ مَثَلًا لَمْ تَجُزْ هِبَتُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ جَازَتْ ، وَإِنْ جَهِلَ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ وَالْعَيْنَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تَجُوزُ فِي الْحُكْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ .
١٠٬٧٩١ / ١٧٬٤٣٨