شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس عشر في الهبة

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٦

الرَّابِعُ : إذَا أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبَلْ حَتَّى زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ فَجَائِزٌ لَهُ الْقَبُولُ ، وَالْأَمْرُ مُعَلَّقٌ إلَيْهِ مَا لَمْ يُنْكِرْ إلَّا هِبَةَ الطِّفْلِ بِإِذْنِ وَالِدِهِ فَلَهُ قَبُولُهَا مَا لَمْ يَمُتْ أَبُوهُ ، وَهِبَةُ الْمُنْتَقِلِ جَائِزَةٌ بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَجُوزُ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا مَقْصُودًا إلَيْهِ ، أَمَّا أَنْ يَقُولَ نِصْفَ الدِّينَارِ أَوْ نِصْفَ الصَّاعِ فَجَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ الصَّرْفَ ، وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ غَيْرِ الْأَصْلِ إلَّا حَاضِرًا ، وَقِيلَ كَمَا مَرَّ بِجَوَازِ بَيْعِ مَا غَابَ مِنْ الْحَيَوَانِ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَقِيلَ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلشَّرِيكِ ، وَقِيلَ : وَلِغَيْرِهِ .

١٠٬٧٩٦ / ١٧٬٤٣٨