الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٧الْخَامِسُ : إذَا رَدَّ الْوَالِدُ فِي الْمَرَضِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ أَفْعَالُهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ فِي حَالٍ تَرْجِعُ فِيهِ أَفْعَالُهُ إلَى الثُّلُثِ مَالَ وَلَدِهِ الَّذِي تَمَلَّكَهُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُجِزْهُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الرَّدُّ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ الرَّدُّ تَنَصُّلٌ مِنْ مَالِ ابْنِهِ .
١٠٬٧٩٧ / ١٧٬٤٣٨